المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣
سعرٍ بعينه، بل يبيعه بما يرزقة اللّه تعالى، ولا يمكّنه من حبسه أكثر من ذلك.
ن/٣٧٤
ونحوه في المبسوط، (٢/١٩٥).
وأضاف في النهاية:وأمّا عدا الأجناس التي ذكرناها، فلا احتكار فيها، ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أيٍّ وقتٍ شاؤه، وليس للسلطان أن يحملهم على شي ءٍ منها.
ن/٣٧٥
احتلام
١ ـ احتلام الصائم نهاراً:
صوم/ أوّلاً٢أ/٧ً[٣] (م ١/٢٧٣)
٢ ـ الجماع عقيب الاحتلام:
وطء/ ثانياً١ (ن/٤٨٢ ـ ٤٨٣)
٣ ـ تحقّق البلوغ بالاحتلام:
بلوغ/ أوّلاً١ب (م ١/٢٦٦)
٤ ـ خروج المعتكف من المسجد إذا احتلم:
اعتكاف/ ثانياً٦أ/٢ً (م ١/٢٩٢)
٥ ـ تيمّم المحتلم في أحد المسجدين الحرام والنبوي للخروج:
تيمّم/ثانياً٣ (م ١/٢٩،١٦١)
٦ ـ وجوب الغسل على المحتلم إذا أنزل:
غسل/أوّلاً٣جـ (ن/١٩ ـ ٢٠،ر/١٦٠)
احتيال
انظر: حيلة
إحراز
١ ـ الإحراز بمعنى الصيانة:
أ ـ إحراز الحربي دمه وماله وصغار أولاده بإسلامه:
إسلام/ثانياً١أ (خ ٥/٥٢٥)
ب ـ صيانة الأشياء بوضعها في حرز وأحكامه:
انظر: حرز
٢ ـ الإحراز بمعنى الحيازة:
ـ أحكام إحراز السبق في النضال:
سبق ورماية/رابعاً٣
إحرام
أوّلاً ـ حكمه:
الإحرام ركن من أركان الحجّ أو العمرة، من تركه متعمّداً فلا حجّ له.
م ١/٣١٤،٣٨٢
ونحوه في النهاية (٢١١)، والاقتصاد (٣٠٠)، إلاّ أنّه عبّر في النهاية «الإحرام فرض» وفي الاقتصاد «الإحرام شرط في صحّة الحجّ».