المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١
٥ ـ قتل المحرم للجراد إذا كان بكثرة لا يمكن الاحتراز منه:
إحرام/سابعاً٢ أ/٢ً[٦] (ن/٢٢٨،م ١/٣٤٨)
٦ ـ صلاة من خاف من شي ء لا يمكنه الاحتراز منه:
صلاة الخوف/١جـ (م ١/١٦٨،ن/١٣٠)
احتضار
١ ـ ما يستحبّ على الحاضرين فعله بالمحتضر:
أ ـ توجيهه إلى القبلة:إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحبّ أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها.
وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعاً أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيّقاً فعل به كما قلناه.
خ ١/٦٩١
وفي النهاية (٣٠)، والمبسوط (١/١٧٤)، والاقتصاد (٢٤٧) نحوه.
ب ـ تلقينه:ينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمّة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمدللّه ربّ العالمين.
م ١/١٧٤
وفي النهاية (٣٠)، والاقتصاد (٢٤٧) نحوه.
جـ ـ نقله إلى مصلاّه وتلاوة القرآن عنده:إن تصعّب عليه خروج الروح، نقل إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه في حياته، ويتلى القرآن عنده ليسهِّل اللّه تعالى عليه خروج نفسه.
ن/٣٠
وفي المبسوط (١/١٧٤) نحوه.
د ـ تغميض عينيه وشدّ لحييه ومدّ ساقيه وتغطيته بثوب:إذا قضى نحبه فليغمّض عيناه ويشدّ لحييه ويمدّ ساقاه ويطبق فوه ويمدّ يداه إلى جنبه ويغطّى بثوب.
ن/٣٠
وفي المبسوط (١/١٧٤)، والاقتصاد (٢٤٧) نحوه.
هـ ـ إسراج المصباح عنده ليلاً:إن كان بالليل أسرج عندَه في البيت مصباح إلى الغداة.
ن/٣٠
وفي المبسوط (١/١٧٤) نحوه.
٢ ـ ما يكره فعله بالمحتضر:
أ ـ حكم تركه وحيداً:لا يترك ـ الميّت ـ وحده، بل يكون عنده من يذكر اللّه تعالى.
ن/٣٠ ـ ٣١
وفي المبسوط (١/١٧٤) نحوه.
وكذا في الاقتصاد، وأضاف:ويقرأ القرآن.
صا/٢٤٧
ب ـ حضور الجنب والحائض عنده:لا يحضره (المحتضر) جنب ولا حائض.
م ١/١٧٤،ن/٣٠