نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٨٧
فان الكثرة ترجع إلى العادة، وكذا كثرة الافعال فيها، وكذا تباعد المأموم أو علو الامام.
وفي كيفية القبض، وتسمية الحرز، ورق الزوجة بالنسية إلى استخدام السيد نهارا، وفتح الباب، وقبول الهدية وان كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا والاستحمام والصلاة في الصحاري، والشرب من الجداول والانهار المملوكة حيث لا ضرر، واباحة المثار بعد الاعراض عنها، وهبة الاعلى للادنى في عدم استعقاب الثواب، وفي العكس في تعقبه عند بعض الاصحاب، وفي قدر الثواب عند بعض، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [١] فيها التمر، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب، وكذا عقود المعاوضات، وتزويج الكفوفي الوكالة ومراعاة مهر المثل، والتسمية.
وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام، وحمل الوديعة على حرز المثل، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت العادة به، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا.
وفي احراز الودائع بحسب العادة، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن امر بعمل له أجرة عادة.
وفي الصنائع، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس، وفي ألفاظ الوقف والوصية، كما لو أوصى لمسجد فانه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء وفي ألفاظ الايمان، وفي أكل الضيف عند احضار الطعام وان لم يأذن المضيف وفي حل [٢] الهدي المعلم.
[١] القوصرة: وعاء التمر يتخذ من قصب.
[٢] أي الهدى المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدى وهي خمس المذكورة في محلها.