نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٤٤
ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع عما في ذمته مرتين، وينوي في كل من الثلاث الاول أولى ما في ذمته.
وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فانها لا تنحصر وقد نبهت عليها.
(الثالث - الزكاة) قاعدة: الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا، والثاني زكاة الفطرة، والاول اما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته، والاول زكاة الاعيان، والثاني زكاة التجارة.
ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات.
ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [ والثاني زكاة الفطرة والاول ما عداها، الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق بالذمة ] [١]. قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة، وهكذا.
قاعدة: كلما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه، فلو عورض [٢] بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف.
الا زكاة التجارة، فان الاقرب فيها البناء.
أما لو اشترى
[١] ليس ما بين القوسين في ك.
[٢] في هامش ك: فلو عووض.