نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٤٢
ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة [١] من العيوب.
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة، والاسلام يمنع ملك الذمي اياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي، والارتداد يمنع من ابتداء الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف، فلو أسلم بعد الردة نفى [٢] على الاقوى كالمعصية في السفر.
والمأخذ أن المؤمن لا يكفر، وقد بين [٣] فساده في الكلام، ولو سلم لم يكن مما نحن فيه، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر.
والاحرام يمنع التوكيل في (النكاح، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه لا باشر الا بعد تحلل الموكل.
ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه يمنع من) [٤] عقد النكاح، وهل يمنع احرامه (نوابه) [٥] المحلين من عقد النكاح؟ نظر.
والامام الاعظم أقوى في عدم المنع، لادائه إلى تعطيل حكام الارض من التصرف.
والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام.
ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، ولو جنى على مورث السيد فالاقرب أن له الفك، لان الفك وقع أولا للمورث.
الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن، فان امانته [٦] ترفع ضمان الغاصب على احتمال، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
[١] في ك: والجبب.
وفي هامشه: والجب.
[٢] في ك: بنى.
وفي هامشه: فهى.
[٣] في ك: وقد ثبت.
[٤] ليس ما بين القوسين في ك.
[٥] في القواعد: نيابة المحلين.
[٦] في ك: فان اثباته.
وفي هامشه: فانه امانة.