نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٠٤
(الرابع) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن، كالكفارة المخيرة في الاحرام ويحتمل في شهر رمضان.
(الخامس) ما يجمع فيه بين المال والبدن، كمن مات وعليه شهر ان متتابعان فانه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برأ فانهم يقضون ويفدون.
(تنبيه) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة، لما قلناه في الصوم.
والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر، لان العمل يقع للميت لا للحي، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.
وأما الزجر فقسمان: أحدهما - ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات، ويجب على المكلف اعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.
أما حقوق الله تعالى فالاولى لمتعاطيها سترها والتوبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله - الحديث.
والسارق يجب عليه ايصال المال لا الاقرار بالسرقة.
وثانيهما - ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة، وقتال الممتنعين عن اقامة شعائر الاسلام الظاهرة كالاذان وزيارة النبي والائمة صلوات الله عليهم أجمعين.
ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير، وضرب الناشز وتأديب الصبى والمجنون وان لم يأثما، وحبس الممتنع عن الحق.
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله.