نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٣٤
لا يورد ممرض على مصح ١). ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله " ص ": لا عدوى ولا طيرة) ٢. ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية، وان جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند لمخالطة.
الثامنة عشرة: أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالاقارب لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٣). ولم يقدر بالمدين أو بمد، والتقدير بالحب ومؤنة الطحن [ والاصلاح ] ٤) يرد إلى جهالة، لان المؤنة مجهولة فيصير الجميع مجهولا.
قالوا: النفقة بأزاء ملك البضع فتكون مقدرة، لاصالة التقدير في الاعراض ٥). قلنا: نمنع ذلك، بل هي بأزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه وانما قابل البضع المهر، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بأزاء رقبته والنفقة بسبب ملكه.
قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف ولافي الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة اصلاحه، فالقول به يؤدي ١) كنوز الحائق: ١٨٥ نقلا عن مسند أحمد وفيه: لا يوردن.
٢) البحار، ط الكمبانى ١٤ / ١٦٩. ٣) أخرجه البخاري في صحيحه في باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها " من أبواب كتاب النفقات.
٤) ليس " الاصلاح " في ك. وفيه رد إلى جهالة.
٥) في ص: في الاعوارض.