نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤١
(فوائد في الظهار) قاعدة: لو قال لزوجاته " أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي " فقالت احداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه.
ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن واحلافها غير ممكن وقطع الزوج بذلك نادر، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم ١) حيضها الا بقولها عد مخطئا الا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
ولعل الاقرب أنه ان أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار، وان أطلق امكن أيضا لاصالة الصدق في أخبار المسلم، ولانه قادر على انشاء الظهار الان فيقبل اقراره.
فائدة: من الاسباب الفعلية الاسباب القلبية كالارادة والكراهة والمحبة، فلو علق ظهارها باضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها ان قلنا بيمين التهمة، ولو علقه [ بما يشهد الحس بعدم محبته ] ٢) كدخول النار أو السم أو الاطعمة الممرضة [ أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الاوثان لكونهم كذلك ] ٣) فادعته أمكن القبول، لانه قدنصبه سببا ولا يعلم الا منها وعدمه للقطع بكذب ١) في ص: وقال لاأعلم.
٢) ليس ما بين القوسين في ص. وفيه: ولو علقه بحبها دخول النار ٣) ليس مابين القوسيبن في ص.