نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧٠
ربح ما لم يضمن [١] في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض، كالامانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده، والمملوك بالارث الا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه.
ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه، لانه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض، وسهم الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه.
وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه، وكذا إذا فسخ البائع لا فلاس المشتري ولما يقبض.
أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والاجرة والعوض في الهبة، فانه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي هنا.
ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان، والا فهو اقالة بلفظ البيع.
وظاهر الاصحاب أمران: أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع
[١] التهذيب ٧ / ٢٣٠، ١٣١.