نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٤
لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطئ الشبهة، فليس له الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها.
الحادية عشرة: ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو اسلام مع التسمية.
ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة الا في العنة وفي اسلامها قبله على رواية ١)، لان الاسلام لم يزدها الا عزا، وهي محسنة بتعجيل الاسلام والاساءة منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك، وهو قول من قولي بعض العامة.
وقضية الاصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا، لان فيه يراد العوضين سليمين، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما.
ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها فيه وأجري مجراه ما عددناه.
وأما العنة فلان غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها واختلاطه بها اختلاط الازواج، فجبر ذلك بالنصف.
وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمه الله تعالى في الخصي: إذا دلس نفسه يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولاعدة، وتبعه ابنه في المقنع ٢). ولو اشترى أحد الزوجين الاخر فالظاهر عدم التنصيف، أما إذا اشترته فلصدور الفسخ منها، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر.
١) الكافي ٥ / ٤٣٦. ٢) قال في المقنع ص ١٠٤: وان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره - انتهى.
كلامه هذا عدم التنصيف، وللمسألة رواية في الكافي ٥ / ٤١١.