نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٢٤
وأما الشهادة بالوقف فان منعنا بيعه فهي من قبيل القطع ]. ١) السابعة والعشرون: كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله الا في الوصية مع عدم عدول المسلمين للاية ٢). وقال الشيخ في أحد قوليه: يجوز شهادته على مثله.
دليل القول الاول قوله تعالى " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة " ٣) وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة عدو على عدوه.
ولان رد شهادة الفاسق يستلزم رد شهادته.
والاول ثابت بقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ٤) وفي قوله " منكم " اشتراط الاسلام، وبقوله " يا أيها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " ٥) ولقوله عليه السلام: لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه الا المسلمين ٦)، فانهم عدول عليهم وعلى غيرهم.
ويشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم، ولان من لا يقبل شهادته على مسلم لا يقبل على غيره، كالعبد عند بعض وعند العامة.
وهذا الزام.
دليل القول الاخر آية المائدة ٧). واذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى، لما ثبت أن النبي صلى ١) ليس مابين القوسين في ص. ٢) اشارة إلى الاية ١٠٦ من سورة المائدة.
٣) سورة الامائدة ٦٤. ٤) سورة المائدة ١٠٦. ٥) سورة الحجرات: ٦. ٦) راجع الكافي ٧ / ٣٩٨، التهذيب ٦ / ٢٥٢. ٧) سورة المائدة ١٠٦. في نسخة من القواعد: لاخر آية المائدة.