نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٥
احداهما - الحرية، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا.
وهي عندنا معتبرة بأحد الابوين.
وثانيتهما - الرقية، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع فانه حر، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة، ووطئ المولى الحر مملوكته، ووطئ الحر الامة التي عين نكاحها [١]، ووطئ الاب جارية ابنه، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لانه مسلم في الحكم.
الرابع: ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الابوين كان، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم، وضرب الجزية في وجه، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة، وحقن الدم [٢] إذا أسلم أحد الابوين الحربى قبل الظفر به، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت.
(الرابع) الا غلب استواء الاب والجد في الاحكام، كما في وجوب النفقة عليهما ولهما، واشتراكهما في الولاية في المال، والنكاح على الطريقة الاجبار، وانعتاقهما بالملك، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل، وسقوط قودهما، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير، ومنعهما من تبعية السابى في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما، واستيذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب، وكذا الاجداد ويختلفان في صور: منها: أن الاب يحجب الاخوة والجد يشاركهم.
والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الاب وبنيه، إذ لا نص في جانب الاب الا ما ذكره ابن الجنيد من
[١] في ك: غبن نكاحها.
[٢] في هامش ص: وحق الدم.