نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٨
وكذلك القاء السم في مياههم، وسب الاصنام، وما في معناها عند من يعلم أنه ليسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " [١]. ومنه بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما.
وكذا اجارة العين كالمسكن والعبد لعصره أو بيعه أو شربه، فيحرم ويبطل العقد.
(الثاني) ما اجمعت الامة على عدم منعه كالمنع من غرس العنب خشية اعتصاره خمرا ومن عمل السيف خشية قتل مؤمن به (ووضع الشبهة وحلها، وان كان قد يظفر بالشبهة من متمكن في قلبه و يعجز عن الحل، ومع ذلك لو قصدت هذه الغايات كان الفعل حراما). [٢] (الثالث) ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا أو الخشب على من يعمله صنما، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد، أو شراء ما باعه نسيئة عند حلول الاجل بنقيصة عن الثمن أو مثله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ثم اشتراه منه حالا بخمسين، فانه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.
وألحق بعض العامة مسائل ثيرة جدا تكاد تبلغ الالف، سموها بسد الذرائع منها تضمين الصناع ما تلف في أيديهم سدا لدعواهم التلف أو الاشتباه بسبب تغيرها بالعمل فيحلفون، ومنها منع القضاء بالعلم سدا لتسلط قضاة السوء على قضاء باطل، وكذلك تضمين حامل الطعام.
[١] سورة الانعام: ١٠٨.
[٢] مابين القوسين ليس في ص.