نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٥٠
(الثاني) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك ولم يذكره حال العقد، فانه ينصرف إليه - قاله بعض الاصحاب.
(الثالث) بيع التلجئة [١] وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين، فانه يحتمل التأثير وان يكون العقد باطلا.
(الرابع) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه.
(الخامس) التدليس قبل العقد في النكاح على قول.
قاعدة: كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين، ولكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة: (الاول) مالا يشترط فيه، وهو غالب العقود.
(الثاني) ما يشترط فيه قبض العوضين، وهو الصرف.
ولا يلحق به الطعام بالطعام وان كانا موصوفين.
(الثالث) ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.
(الرابع) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف، سواء كانا ربويين أولا.
ولعل الاقرب ترجيح قبض الثمن لانه لم يعهد اشتراطه.
[١] التلجئة: الاكراه.
قال بعض اللغويين: التلجئة عند الفقهاء: ان يلجئك انسان ان تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن.