نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١١٧
والجعالة جعلت [١] للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة.
والاصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم.
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وان كان شرعيته لحاجة المرأة.
وصلاه الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لاجل الخوف في السفر، ثم عم جميع الاسفار المباحة.
ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا [٢] والمزارعة والمساقاة.
ولو تمكن من اقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم " [٣] وهذا متمكن [٤] من الاشهاد؟ وجهان.
قاعدة: إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الاصول.
ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه.
وله أمثله: (منها) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
[١] في ص وهامش ك: شرعت.
[٢] في هامش ك: وبيع القرايا.
[٣] سورة النور: ٦.
[٤] في ص: وهنا تمكن.