نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٥٨
في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزئين مختلفين أو اختلفا مخلفا أو نكلا أولا.
وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل، محتجا بأن الاسباب إذا تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الاجرة وان لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض والمساقاة، وهو مطالب بأمرين: كون هذه الاسباب متأكدة، وكون التأكيد مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها.
(القسم الثاني - في خصوصيات العقود) وفيه فصول: (الاول - في البيع) فائدة: الاحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وان كان سببا: فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كايفاء الدين ونفقة الواجبى النفقة والحج به وصرفه في الجهاد.
ويستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على العيال ونفع المحتاج.
ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب، كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم امكان الاستبدال، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة.