نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٣٤
ولاقرعة في الامانة الكبرى، لانها بالنص عندنا، وانما مواردها في غيرها وهي أنواع: ١ - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات ٢ - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء ٣ - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الافضلية وعدمها.
٤ - بين المزدحمين في الصف الاول مع استوائهم في الورود.
٥ - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
٦ - في الحيازة واحياء الموات.
٧ - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
٨ - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
٩ - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
١٠ - عند تعارض البينتين.
١١ - تعارض الدعويين.
١٢ - تخصيص الحصة بعد القسمة.
ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولافي الفتاوى والاحكام المشتبهة اجماعا.
فائدة: انما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع ١) العتق فيهم لوجوه: ١) ساع الماء يسع سيعا أي جرى واضطرب.
في ك: لم يشيع، في القواعد: لم يشع.