نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١١٦
عليه قضاء تلك الايام.
وفي الجنون نظر.
وفي قتل أم الولد سيدها والمدبر مدبره ورب الدين المؤجل مديونه وجه بالمقابلة بعيد.
ويورث المطلق في مرض موته بائنا والمتزوج في العدة عالما فانه، استعجل الحل قبل وقته [١] فعورض بنقيض مقصوده.
وألحق به الجاهل مع الدخول لتوغله في الاستعجال في مظنة البقاء.
ولو جنت الزوج وقلنا بأن الحادث يفسخ به ففيه وجه يمنعها الفسخ، أما هدم المستأجر الدار فالاصح أنه لا فسخ فيه للمعارضة ولانه سبب ادخال النقص على نفسه.
ولو أوصى للقاتل قبل الجرح أو بعده ففيه وجه بالفرق، فيأخذ إذا تقدمت الجراحة الوصية دون العكس.
ولو قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط المهر، بخلاف ما لو قتلها سيدها.
قاعدة: ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثم وقع الخلاف في مواضع: (منها) الماسح على الخف أو الجبيرة أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب.
ومما صار أصلا الاجارة فيها معاوضة على المنافع الممدوحة وشرعيتها للحاجة، ثم صارت أصلا لعموم البلوى.
[١] في هامش ص: قبل فرضه.