نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٧٨
الوجوب فصادف، ففي الاجزاء وجهان، وظاهر الاكثر عدمه.
(ومنها) لو توهمت الحائض انقطاع الدم فنوت فصادف انقطاعه، أو كان سائلا فنوت ثم انقطع قبل الفجر، ففي الاجزاء الوجهان.
ويقوى الاجزاء عند قوة الامارة، ككونه عند رأس عادتها أو قريبا منها.
(ومنها) لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال فنوى ليلا، ففي اجزائه لو وافق الوجهان.
وكذا الجنب لو نوى بعد الجنابة ثم اغتسل.
(ومنها) لو نذر يوم قدوم زيد فظنه في الغد فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم هنا وجهان.
وكذا في اجزاء هذه النية ان قلنا بالوجوب.
(ومنها) لو ظن دخول الوقت فتطهر بنية الوجوب فظهر مطابقته، فان كان لا يمكنه العلم اجزأ قولا واحدا، وان كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.
(ومنها) لو ظن ضيق الوقت فتيمم فرضا، فان صادف التضييق أجزأ، وان صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، ومع التمكن الوجهان.
وكذا لو ظن ضيق الوقت الا عن العصر فصلاها ثم تبين السعة، فالاقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر أو دخل المشترك وهو فيها.
ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ففيه الوجهان.
ولو وقعت العصر في الاربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالاقرب أنها لا تجزي ويعيد العصر الان ويقضي الظهر.
ويحتمل الاجزاء اما بناءا على اشتراك الوقتين دائما واما لتعارضهما [١]، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها.
وهو ضعيف والا لكان يقوى [٢] في الظهر الاداء في هذه الاربع، وظاهرهم عدمه،
[١] في هامش ك: لتقارضهما.
وفي القواعد: لتعاوضهما.
[٢] في القواعد وهامش ك: ينوي.