نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٦٣
والبينات، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة التنازع، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به. المطلب الثالث (فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر) وفيه أبحاث: البحث الاول قاعدة: اليقين، وهي البناء على الاصل، أعني استصحاب ما سبق.
وهو أربعة اقسام: (الاول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه بالبراءة الاصلية.
(الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو انما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
(الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
(الرابع) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الاصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والاصل عدمه.