نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٨٦
الكافر عبده وملك عبدا فأسلم فعجزه المكاتب فعجزه سيده الكافر، فانه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال.
وفي شراء من يعتق عليه اما باطنا كقريبه أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه فيكون شراءا من جهة البائع وفداءا من جهة المشتري.
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا في يد الذمية زوجة الذمي ثم فسخ نكاحها لعيب أوردتها قبل الدخول أو طلاق أو اسلامها قبل الدخول، أو في تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه، وفي وطي الذمي الامة المسلمة لشبهة فتعلق منه فانه يقوم عليه ان قلنا بانعقاده رقا مع أنه مسلم.
لو تزويج المسلم أمة الكافر الذمية في موضع الجواز وشرط عليه رق الولد وقلنا بجواز في الحر المسلم، ففي جوازه هنا تردد، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل.
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم وأقبضه وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع.
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه ويتولى مسلم قبضه باذن الحاكم.
البحث الخامس حكم العادة، كاعتبار [١] المكيال والميزان والعدد.
وترجيح العادة على التمييز في القول الاقوى، وفي قدر زمان قطع الصلاة
[١] في ص: كاعتياد.