نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٣
البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية، وهو الاقرب.
ومثله لوآجرمال المجنون فأفاق.
(الرابعة) آجرام ولده أو مدبرة ثم مات، فيه الوجهان.
(الخامسة) آجر عبده ثم اعتقه لا تبطل الاجارة، لان الازالة هنا مستندة إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع.
وحينئذ لا خيار له لان السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالاجرة، لمثل ما قلناه.
وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها.
قاعدة: كلما جازت الاجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، وهل تجوز مع العلم؟ الاقرب الجواز بطريق الاولى.
تنبيه: إذا تعذر كمال الاجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [ في خمس ] ١) وتعذر اكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الارض، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة، وذلك لان مضروب الاولى ألف ذراع ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.
هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الاذرع في الاخر ٢) كان الواجب ثمن الاجرة، والاوجب التوزيع بحسب ١) ليس في ص. ٢) في ص: في الاجرة.