نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٩
ذم. ويتفرع على ذلك أمور: ١ نية الصبي في تمرينه الوجوب.
٢ أن يستعمله في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال أم لا؟ ٣ أن طهارته الواقعة في الصبا مجزية حتى أنه لو بلغ لم تجب اعادتها.
٤ أن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها، والاصح وجوب الاعادة في الموضعين.
٥ أنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ الا صح عدم الاعتداد به. ويتفرع حينئذ فرعان: الاول: لو سلم على المصلي فرد صبي لا يكون ذلك مسقطا للفرض عن المصلي، فتبطل صلاته لو استمر على الترك، على قول قوي عندي خلافا لشيخنا.
الثاني: أنه لو سلم الصبي على المصلي هل يجب عليه الرد؟ فيه نظر، من عموم الاية [١] المقتضية للوجوب مطلقا، ومن عدم التكليف وعدم قصده استتباع الوجوب.
ويتفرع بطلان الصلاة بترك الرد وعدمه، والحق الوجوب، لان أفعاله التمرينية توصفه بصفات ما يمرن به، ولهذا ينوي الوجوب في الواجب والندب فيه، فيتبع ذلك أحكام فعله، ومن جملته هنا وجوب الرد، وهو المطلوب.
تقسيم: الواجب ينقسم أقساما:
[١] يرتد قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردها ان الله كان على كل شئ حسيبا " سورة النساء: ٨٥.