نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٤٩
بركن ظاهر الاصحاب وجوبه، وكقتل الاسودين الحية والعقرب في الصلاة قد ورد الامر به مع أن الافعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟ قاعدة: في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع واخواته، و " سائر " شاملة [١] اما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها، وكذا " معشر " و " معاشر " و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف.
وقال بعضهم: ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه قائما "، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع ". و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت ". ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما وأنى وأيان.
واذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست من الباب.
قيل: وكم الاستفهامية.
وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، والاسماء الموصولة كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الاشارة المجموعة
[١] صفة لسائر، وتأنيث الضمير اما باعتبار تأنيثها معني أو باعتبار تأنيث ما بمعناه، كلفظة عامة وكافة.