نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٤
يظهر لمن له أدنى تأمل.
لكن يمنع اجتماع ربع وثمن وثلث وسدس فرضا، ويمكن قرابة كزوج وأبوين.
ومخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحا، وهو اثنان للنصف والباقي من ستة كالاربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين، فالمخارج حينئذ خمسة، ومع اجتماعها يراعى فيها التساوي، فمنها التساوي والتباين والتداخل والتوافق، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وان لم يكن لهم فرض.
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في أخوة ثلاثة لام واخوات ثلاثة لاب وأم في باب الفرض وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة.
والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما الا الواحد يضرب أحدهما في الاخر، كالخمسة والستة.
والمتداخلان - ويسميان متناسبين ومتوافقين - وهما اللذان يعد أقلهما الاكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة والاربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين ١) يجتزأ بأكثرهما.
المتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدهما الاربعة.
ولذلك يسميان بالمتشاركين، يجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمي له، كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر والثلث في التسعة والاثني عشر، ويتراقى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا.
ثم الفريضة قد يكون بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام، كأبوين وبنتين الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة.
١) في ص: والخمسة والعشرة.