نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٤
القيمة أيضا.
(السادس - في عقود متبددة) ١) قاعدة: الامانة نسبة إلى يد غير المالك تفتضي عدم الضمان، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالامانة الشرعية.
والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك، فان تمكن وأهمل ضمن، والا فالظاهر عدم الضمان.
ولها صور سبع: (الاولى) اطارة الريح ثوبا الى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى مالكه.
(الثانية) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.
(الثالثة) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
(الرابعة) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها.
(الخامسة) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.
(السادسة) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر وعلم به الولي فانه يجب رده على ولي الاخر، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله.
ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لانه ليس قيما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالامانة.
وكذا الكلام في البيض.
ولو كان أحد المتلاعبين بالغاضمن ما أخذه من الصبي، وهل يضمن الصبي ١) المبتددة: المتفرقة.