نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥٨
وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
الرابعة عشر ١): كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الارث: (فالاول) ثلاثة: ١ - ذو فرض لا غير، وهو الام والاخ والاخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.
٢ - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الاب والبنت وان تعددت والاخت للاب وان تعددت.
٣ - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
(والثاني) ستة: ١ - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الاصح والام والاخت أو الاخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد. ٢ - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد. ٣ - وارث بالفرض المحض، وهو الاب والبنت أو البنات والاخت للاب أو الاخوات حيث لارد.
٤ - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لاتسمية.
٥ - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.
٦ - الوارث بالقرابة لا غيروهم باقي الوارث.
١) في ص: الثالثة عشر.