نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٨
يقبل منها وغرمت على احتمال.
الثالثة: لوادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل.
ويحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها ١). وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة: لو تناز عافي قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور، وقيل يتحالفان فمهر المثل.
ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله، ويحتمل ثبوت مهر المثل، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل.
وهذه الاقسام ذكرها بعض الاصحاب، والاصح فيها تقديم قول الزوج.
الثالثة عشرة: لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر الا في تزويج عبده بأمته، ولو اعتقها فوجهان ان كان قبل الدخول وان كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق ٢). قيل وفيما إذا فوضت بضعها وهما حريبان ويعتقدان ذلك نكاحا ثم أسلما بعد المسيس أو قبله، لانه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر.
ولو تزوجت السفيه بغير اذن وليه جاهلة ودخل بها فانه قيل لا مهر لها، والاصح الوجوب.
ونعم لو كانت عالمة سقط على الاقرب، وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
١) في ص: إذ تعارض لها.
وفى الحاشية: الاقوى هنا أقل الامرين مما ادعية ومهر المثل لانه ان اراد المدعى عن مهر المثل عورض بالصالة البراءة وان اراد مهر المثل عما ادعية فلا عترافها بعدم استحقاق الزائد.
٢) في ص،: فقد وجب المهر بالعتق.