نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٤
إذا كان الواطي عالما بالتحريم، وولد الامة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط وقبله تردد، وملك المشتري وان كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه.
وفي ولد الامة الموصى بها وجه بعيد، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
(الثالث) في الاعتداد بالابوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد، وهو أقسام: الا ول: ما يعتد فيه بالابوين ولا يكفي أحدهما، كلاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، وفي الحل والحرمة في الظاهر، وفيما يجري في الاضحية والهدي والعقيقة كذلك، والزكاة.
ويمكن مراعاة الاسم هنا، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
الثاني: ما يعتد فيه بالاب، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الاب، والولاء يغلب فيه جانب الاب.
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة للاخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الاب.
ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية ان كان الاب كتابيا.
ويمكن اقراره بالام أيضا.
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الاب، سواء كانت الام واحدة أولا.
الثالث: ما يعتد فيه بالام وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية، والمشهور اعتباره بالاب.
والعامة يعتبرونه [١] في صورتين:
[١] في ك: والعامة يعتدونه.