نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧١
ثانيا، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغبر البيع كالصلح والاجارة والكتابة صح، الا الشيخ في المبسوط فانه منع الاجارة والكتابة.
الامر الثاني - أن غير المكيل والموزون لاحجر فيه على حال الا ما ذكره الشيخ في الكتابة، فسقطت هذه التعريفات على ذلك.
وكذا ماملك بالاقالة أو القسمة لانهما ليستا بيعا عندنا وبالاصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لان كل واحد منهما في معنى البيع ١) والثمن هو النقد ٢) ان كان هناك نقد والا فما اتصلت به الباء وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا، وهو قوي، وقيل النقد مطلقا.
فائدة: لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فان كان مكيلا أو موزونا وقلنا بالمنع فان تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه، لمصلحة لا تتم الا بابطاله وبغيره صحيح.
وفي المختلف انه لا يلزم من النهي هنا البطلان، وفي رواية يختص التحريم على من يبيعه بربح، أما التولية فلا، أما التصرف فيه بغير البيع كالعتق والوقف والاصداق والرهن والاقراض والصدقة والتزويج فجائز.
فائدتان: (الاولى) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع: ١) في ك والقواعد: في معنى البائع.
٢) في هامش ك: والثمن هو النقل.