نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧٧
قاعدة: كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه الا في ضمان الدرك لانه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا فيتأبد الرهن وهو غير جائز.
وفيه نظر، لان التأبيد غير مقصود وانما هو عارض، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا، ولا يقدح ذلك فيه.
على أن هذا التأبيد غير لازم، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أوضمينا.
ويمكن أن يقال: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
(الرابع - الحجر) قاعدة: حجر الصغير والمجنون للنقص، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص، وكذا حجر العبد للحفظ على السيد، وحجر السفيه متردد بين الامرين هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟ فان قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا والا سلب استقلاله وهو الوجه.
فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره، وان يباشر عقود نفسه باذن وليه، ويقبل اقراره بما لا يوجب مالا.
ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه، وقيل يتوقف فيهما، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي الا بحكمه.