نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥٦
وانما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ١). وعن الخبر الاخر منع صحته، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم الباقي عوضا عن قيامه في مالهما.
ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " ٢)، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم.
الثالثة عشر ٣): العول عندنا باطل، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ.
لنا وجوه: (الاول) أنه لابد من مخالفة الايات، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.
(الثاني) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم.
(الثالث) أن كل واحد من الابوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون، وليس للبنت ولا البنتين أو الاختين لولا قولنا الا سهم واحد، فإذا دخل النقص عليها استوى ذو السهام.
احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون، فانه يدخل النقص على الجميع بحسب سهامهم، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات ١) التهذيب ٩ / ٢٦٢ رواه مسندا.
٢) سورة الاحزاب: ٦. ٣) في ص: الثانية عشر.