نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥٥
عصبة ١). وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الاولهما مال.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك، فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم " الايات ٢)، فدعى النبي عمهما وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ٢). والجواب: ان تخصيص السؤال بناءا على التغليب أو المراد الجنس أو لان الولي أحب إلى طبع البشر، وهو سبب التخصيص لاما ذكروه.
وعن الخبر أنه روى عن ابن عباس وطاووس انهما أنكراه، رواه ابو طالب الانباري عن محمد بن احمد البربري مرفوعا الى قارئة بن مضرب قال: قلت لابن عباس: روى أهل العراق عنك وعن طاووس ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر.
قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم.
قال: أبلغ من وراءك اني أقول ان قول الله تعالى عزوجل " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " ٣) وقوله " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ٤) وهل هذه الا فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي.
قال قارئة بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط ١) التهذيب ٩ / ٢٦٠ فيه: الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر.
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح هكذا: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر.
٢) سورة النساء: ١١، والحديث في التهذيب ٩ / ٢٦٠ وذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٩ / ٢٠٣. ٣) سورة النساء: / ١١ ٤) سورة الانفال: ٧٥، سورة الاحزاب: ٦.