نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢١١
النجاسة كل الاجسام، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام.
وقوله " لعينه " احتراز عن الاعيان المغصوبة، فانه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [ لا ] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف التناول تحقيقا للخاصة، لان لقائل أن يقول: اكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد.
الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب الاجتناب.
قاعدة: كل الاجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة، وكل الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر، ووكل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ ولو في غير موضع الذكاة.
وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا والادمي ] [١] والحشرات، وقيل يقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة: كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبى والجروح والقروح الدائمة [٢] وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
[١] ليس ما بين القوسين في ص.
[٢] في هامش ك: الدامية.