نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٣١
وفي هذه القاعدة مسائل، كاخبار المسلم بوكالته في مبيع أو وصية أو بأن ما في يده طاهر أو نجس أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.
تنبيه: يشترط في بعض هذه الامور هنا ذكر السبب عند اختلاف الاسباب، كما لو أخبر بنجاسة الماء فانه يمكن أن يتوهم ما ليس بسب سببا وان كانا عدلين.
اللهم الا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
ومنه عدم قبول شهادة النساء ١) باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرما لتحقق الخلاف في ذلك أو بأولية شهر أو بارث زيد من عمرو أو بكفره، والصور كثيرة.
ويشكل منها لو شهدا بانتقال الملك من زيد إلى عمرو ولم يبينا [ سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبينا ] ٢ ٥)، أو شهدا على من باع عبدا من زيد [ انه عاد إليه من زيد ] ٢) ولم يبينا اقالة أو بيعا مثلا.
وبالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب ٣) الاحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من اقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رأه، وانما ترتبت المسببات وظيفة الحاكم، فالشاهد متغير ٤) والحاكم متصرف.
١) في ص: الشاهد.
٢) مابين القوسين ليس في ص ٣) في ص: ان يثبت.
٤) في ك: فالشاهد سفير.