نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٠٨
وثالثها: تعين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق أحدهما فانه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من الاخر، والماء والاحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية، وان جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا.
وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس.
قاعدة: إذا اجتمع امران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الاخص، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير، لان تحريمه خاص بالرجل والنجس عام.
ومنهم من قال الاخص أولى بالاجتناب، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة.
وهما قولان للاصحاب.
وفصل بعصهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة، والنجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فانه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها، لان حوزه أخص، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به. (الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما) قاعدة: ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر، فعلى هذا لا ينعقد نذر