نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٨
محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل.
وبعث الحاكم ١) عند الشقاق، والزامها بالغسل من الحيض عند الدخول ان حرمنا الوطئ قبله، وكذا لو كانت ذمية، والزامها بالاستحداد (٢)، وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح، وتقديم قول الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا ينفسخ العقد، وتحريمها على غيره، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والارضاع إذا اشتمل على منع حقه.
فائدة: ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقوطعها نقض الطهارة الا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف.
ووجوب الغسل على الفاعل والقابل، ووجوب التيمم ان عجز عن الماء.
وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها، والمكث في المسجد، والدخول إلى المسجدين، وافساد الصلاة والصوم ان وقع عمدا، وافساد التتابع ان كان الصوم مشروطا فيه ذلك، ووجوب قضاء الصوم ان كان واجبا، ووجوب الكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه ان وجب، ووجوب اتمامه ان كان قد شرط فيه التتابع، وفساد الحج والعمرة، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز - وهي بقرة فان لم يجد ١) في ص وهامش ك: الحكمين.
٢) اللفظة ان كانت " الاستحداد " بالحاء المهملة من الحداد وهو ترك الزينة والتجمل للمرآة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام، ولعل هي " الاستجداد " بالجيم المحجمة إى يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها.