نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٩٧
الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها، ثم الملك الذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذويد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية.
ويمكن أن يقال: الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل باضافة التصرف إليها.
فرع: لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما ١) فهي نصفان مع التنازع، ولا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا، لان الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى.
الثامنة: لا تكلف المدعى بينة في مواضع: دعوى الدم لتأيده باللوث، واللعان لتعذر اقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش فالاستتا ٢) أمر مهم فاكتفي فيه بقول الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة ٣) العظيمة، ولان العادة درأ ٤) الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع.
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الامانة مع امساس ١) في ك: وعند احدهما.
٢) في ص: بالاستتار.
٣) في ص: الوضيمة بفتح الواو وسكون الصاد المهملة: العيب والعار والوضيمة بالضاد المعجمة: طعام المأتم.
٤) درأالشئ أي دفعه شديدا.