نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٧
في الحال، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم، والدائن بتأخر ماله، وكذا الحج للاحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض، إذ السلامة من المشكوك فيها، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير (١) على المعصية، وكذا الكفارات لانها كالتوبة الواجبة على الفور.
(الخامس) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو رفع اليد.
والاقرب أنه ليس على الفور.
(السادس) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور، كذا حقها منه في الاربعة الاشهر، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] (٢) عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
(السابع) نفي الولد، قيل على الفور، والاقرب التراخي، فله نفيه ما لم يقربه.
(الثامن) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام.
(التاسع) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، الا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
(العاشر) إذا عسر (٣) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه.
(الحادي عشر) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضى بالكنول، وقيل له الحاكم ثلاثا.
(الثاني عشر) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
١) في ص وهامش ك: من التقرير.
٢) ليس " وحقه " في ص. وفيه: والتهية لا غير.
٣) في ص: إذا أعسر الزوج.