نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٣٠
هنا لا يكون الا خاليا عن مهر، وإذا قلنا ان العقد اباحة سقط هذا البحث.
فرع: لو زوج رقيقه ثم باع الامة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب مهر المثل هنا نظر، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق الوطئ بلا مهر والاصل بقاء ماكان، ومن الاجازة كالعقد المستأنف.
ويمكن بناؤه على أن الاجازة كاشفة أو جزء من السبب، فعلى الاول لا يجب وعلى الثاني يجب.
الربعة عشرة: لا يجب بالوطئ الواحد الا مهر واحد، وربما فرض أزيد في صور: (الاولى) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطئ باعها المولى وكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الاول، ويحتمل وجوب مهرين لان الوطئ صادف الملكين ولو انفرد ذلك القدر لا وجب مهرا كاملا.
أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الاخر، فالظاهر أن لا شئ للثاني، لانه لا يسمى وطئا.
وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام الوطئ.
(الثاني) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالوفات لو وطئ الاب زوجة ابنه بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح.
(الثاثة) إذا تزوج الاب بأمرة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى الاخر خطا ووطئها انفسخ النكاحان، وعلى البادي منهما مهر الموطوءة بالشبهة