نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٦١
لابه، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال، وفيه ما فيه، إذ لا شئ يشار إليه لاحدهما حتى ينقل.
فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين وأقاما بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب بنقل الكلام إليه وانه مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد الاخر فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الاخر.
فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الاصل، وقلنا على تقديم بنية الداخل لا اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة: كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل، وهي قسمان: (الاول) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، وهي الابق، والمغصوب، والضال وهبة الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد، ولحوم الاضاحي وجلودها إذا كان واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة.
(الثاني) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة، كالمسلم فيه فلا يصح، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه، والدين في ذمة الغير على خلاف فيه، والمريض في ماله بثمن المثل، وكذا مال المحجور عليه.
قاعدة: الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم، ومنه قوله تعالى