نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٧
القضاء لا على نفي المشروعية.
قاعدة: ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله الفرض كالاستسقاء، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في الاولين قوم، قال ابنا بابويه في الكسوف: يصلي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لامعه، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن ابى يعفور: إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فانه يجزي الرجل أن يصلي وحده [١]. وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل اكثر لا على النفي بالكلية [٢]، والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض، فانها واجبة في الجمعة والعيدين وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة.
والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه، وقال ابو الصلاح باستحبابها في صلاة الغدير، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
قاعدة [٣]: ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء، وبه رواية مرسلة عن
[١] التهذيب ٣ / ٢٩٢.
[٢] في ص: لاعلى نفى الكلية.
[٣] في ص: فائدة.