نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠٩
(الاول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والاقرب جوازه.
(الثاني) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين.
يحتمل القبول، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة، وكاقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله فيهما.
ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " والتفصيل قاطع للشركة.
(الثالث) اقامتها بعد اقامة الخارج بينته وقبل تعديلها.
(الرابع) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم، وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.
وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده، فعلى هذا يحلف.
ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها.
(الخامس) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم.
والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لانها بافية حسا.
(السادس) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج.
فيحتمل السماع، لان اليد انما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان.
ويحتمل عدمه، لان الفضاء لا يقضى الا بقطعي ولان الاول صار خارجا.
هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها ١) أو غفلته عنها وشبهه ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة.
ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها لان البينة لا تؤخر ٢) زوال الملك عما قبل الشهادة.
واحتمل التصريح في الخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة، فتخلصنا ٣) ١) في بعض النسخ: بغيبتها.
٢) في ك والقواعد: لا توجب.
٣) في ك والقواعد: فتحصلنا.