نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٨٨
العين لا يقبل النيابة.
(الثاني) صب الماء في الطهارة، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي.
والحق الاول، لان الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها، لامكان فعلها بدونه فيجوز.
(الثالث) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم، ومنعه القاضي، وقواه ابن ادريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا تبرا الا بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم، وبأنه ليس للمستحق المطالبة فليس له التوكيل: أما الاول فلانه لا يملك الا بالقبض وللمالك دفعها إلى من شاء، وأما الثاني فظاهر.
وأجيب عن الاول: بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه، وعن الثاني بأن جميع الاصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع العزل.
سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك.
وكذا لو كان النزاع في بعض المستحقين واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة.
قلت: عندي في الجواب نظر، أما الأول فلانه مانع ١) لجواز الوكالة فلا يجعل دليلا عليه والا لانسحب ٢) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة، وأما الثاني فلانا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته، ولهذا لو كان له وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر اجزأ.
وبالجملة عندي فيه توقف.
(الرابع) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة أو بالنية، الا صح الثاني، فيجوز التوكيل.
١) في ك: تابع.
٢) في ك: والالوجب.
وفى هامشه: والا لاستحب.