نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١١٥
القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل.
وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن.
فرع: لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء، وفي جواز بيعه بهما وجهان.
فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فانه ينعدم بفوات واحد منها.
قاعدة: المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع، كحرمان القاتل من الارث، واثبات الشفعة للشريك.
ومن ثم قال ابن ابى عقيل بمنع قتل الخطأ الارث مطلقا، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الارث بالقتل.
وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار، ففي الاول يمنع، وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان عندهم.
وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه.
ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فانه يجب