نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٠٠
في زمن الخيال وملك الهبة بعد القبض.
ويحتمل الحنث لما يضاف إلى العبد ظاهرا، لان اللفظ يمتنع هنا حمله على الحقيقة، فيحمل على المجاز باعتبار القرينة.
وقد يجاب: بأن امتناع الحمل على الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز إذ غايته تحصيل حكم شرعي.
وبطلان اليمين هنا حكم شرعي، فليس تحصيل أحدهما أولى من الاخر.
ومن هذا علم أن المشترك لا يحمل على كلا معنييه، لان الحمل عليها مجاز وارادة الحقيقة هنا ممكنة وانما يبطل لعدم تعيينها، فكان البطلان أولى من حمله على المعنيين.
فائدة: مما يشتبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح - كالنكاح فانه حقيقة في العقد ومجاز في الوطي أو بالعكس، مع أن اطلاقه عليها في حيز التساوي أمور: (منها) لو تعارض في الامامة الا فقه الا قرأ مع الا ورع الا تقى، ففي كل منهما وجه رجحان مفقود في الاخر.
والاقرب ترجيح الا فقه الا قرأ، لان ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة إذ العدالة معتبرة فيه واحد أركانها الورع ويبقى علمه زائدا مرجحا.
وكذا في المجتهدين المختلفين بالنسبة إلى المقلد يرجح الا علم، لان ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الفتوى بغير حق، فبقي علمه راجحا بغير معارض.