نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٦٨
أهي من الاصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر.
قلنا محمول على الامام أو نائبه أو باذنه أو على من لا يظن القتل.
قالوا: خرج مع ابن الاشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لازالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء.
قلنا: لم يكونوا كل الامة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير ودفع المنكر، أو جاز أن يكون خروجهم باذن امام واجب الطاعة كخروج زيد بن علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بنى علي " ع ". (الثامن - التقية وتوابعها) قاعدة: المداهنة في قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون " [١] معصية والتقية غير معصية، والفرق بينهما أن الاول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق.
والتقية مخاطبة الناس [٢] بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وموردها غالبا الطاعة والمعصية، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية.
قال بعض الصحابة: انا لنكشر [٣] في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم.
[١] سورة القلم: ٩.
[٢] في ك والقواعد: مجاملة الناس.
[٣] كشر عن اسنانه يكشر كشرا: ابدي سنه وهو التبسم.