نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦٠
يبقى الخيار الحاقا له يجنسه.
ولو أتت بالولد لستة اشهر التحق به وان ندر وكذا السنة في الاصح.
ومن الاجماع المسمى بالسكوتي، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته، ومن سكوت البائع على وطي المشتري في مدة الخيار.
أما حلق (المحل) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة، وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام.
واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه.
قاعدة: الشرع معلل بالمصالح، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو محل التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها.
فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الاحكام وحفط دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ [١] منه الامام.
وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها.
وكذا في الشهادة والرواية، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.
وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الامر، وفي الطلاق وجه
[١] أي اعتبار العدالة اشد وآكد في الامام عليه السلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي هي اعلى مراتب العدالة.