نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٢
مدعي ذلك.
[ ويحتمل الفرق بين الامرين، لان الطبع يعين على الاول دون الثاني، فيقبل منها في الثاني ولا يقبل في الاول، وخصوصا مع عدم التقوي.
وكذا لو علقه بما يخالف الحس أو العقل أو الشرع ] ١). ولو علقه بمشيتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لان كلامه يستدعي جوابا على العادة، فلا يكفي الارادة القلبية.
وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.
ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا بالنبسة إليها احتمالان.
نعم لان التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن.
ولا كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فانه لا يقع باطنا.
ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبى فالاقرب الصحة مع التمييز، لانه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.
ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف، لاصالة العدم، ولانه تصديق في حق الضرة.
ويحتمل قبول قولها، لانه لا يعلم الا منها، فحينئذ لا يحلف، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره.
فرع: لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكوون الطائر غرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب، فالاولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالاصل ١) ما بين القوسين ليس في ص.