نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٣
وان كان الاجتنباب أحوط.
ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لانه قد علم تحريم احداهما في حقه لا بعينها.
فائدة: من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة الاجنبية فأنت كظهر أمي "، فان جعلنا الاجنبية للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها - وقع الظهاران، وان جعلناها للتخصيص لم يقع ١)، لان التزويج يخرجها عن كونها أجنبية.
وهو الذي قواه الاصحاب.
ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية عند التجرد حيث لاتمكن الحقيقة، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة.
وعلى الاول يقع الظهار المعلق، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته وان لم تكن مؤثرة تحريما.
ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على القاعدتين، فان جعلنا الصفة ٣) للتخصيص فلا ظهار، وان جعلناها للتوضيح ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا، وان رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق خاصة.
فائدة: من فروع الحقيقة اللغوية العرفة لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت ١) في ص ارتفع " بدل " لم يقع.
٢) في ص: هي على القاعدتين.
٣) في هامش ك: الصيغة.